الشيخ بشير النجفي

72

مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )

4 - المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة : أمّا المتقدّمة : فهي التي تتقدّم على الواجب زمانا ، مثل : وجوب تحصيل الزاد والراحلة وقطع المسافة لإدراك الحجّ في زمانه . وأمّا المقارنة : فمثل الاستقبال المقارن لوجود الصلاة . وأمّا المتأخّرة : فكغسل المستحاضة الكثيرة لصحّة الصوم المتقدّم على ما قيل . الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب « 1 » : يقسّم الواجب إلى الأقسام الآتية : 1 - المطلق والمشروط : فالواجب المطلق : يطلق على الواجب بلحاظ شيء آخر ، بمعنى إذا لاحظنا واجبا بالنسبة إلى شيء لم يقيّد به فهو واجب مطلق بالنسبة إليه ، فالصلاة واجبة ، ولكنّها لمّا نلاحظها بالقياس إلى الغنى والفقر نرى أنّها غير مقيّدة بشيء منهما ، فالصلاة واجبة سواء كان المكلّف غنيا أو فقيرا ، فهي واجب مطلق بالنسبة إليهما . والواجب المشروط : ما لا يجب إلّا مع وجود ما قيّد به ، مثل : الحجّ ، فإنّه لا يجب إلّا مع الاستطاعة . ثمّ إنّه ما من واجب إلّا وهو مشروط بشرط ما لا محالة ، وحيث إنّ الاشتراط والإطلاق من الأوصاف الإضافية فكلّ واجب يعتبر مشروطا بالقياس إلى الشيء الذي توقّف وجوبه عليه ، ويعتبر مطلقا

--> ( 1 ) هذه التقسيمات غير التي تقدّمت الإشارة إليها .